حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) (١) شرع سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٢) .
[ ٣٩٦٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .
قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
[ ٣٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ (١) علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (٢) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
__________________
(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ .
(١) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ .