( عليه السلام ) قال : تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٧٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة (١) كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٢٩٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .
[ ٢٩٧٥ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي برداً وجوّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٤١١ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين .
(١) في التهذيب : وفي عمامة . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .
٦ ـ ثواب الأعمال : ٢٣٤ / ١ ، وعلل الشرائع ١ : ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١ .
٧ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١ .