أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء ، قلت : لِم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتلها (١) .
[ ٤٠٢٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء .
[ ٤٠٢٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء ، الحديث .
[ ٤٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
[ ٤٠٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه .
[ ٤٠٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ،
__________________
(١) في نسخة : بغسلها . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٨ ، وفي : ٢٣ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٦٤٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الاسآر .