قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (١) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ ٤٠٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
[ ٤٠٥١ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (١) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة (٢) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (٣) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل (٤) وفي نواقض الوضوء (٥) .
__________________
(١) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) .
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٥ .
١٢ ـ المحاسن : ٥٨٤ / ٧٣ .
(١) يأتي في الباب ٥٢ ، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
(٥) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب .