عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[ ٤٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول (١) ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
[ ٤٠٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلّه ، وإن علم مكانه فليغسله .
[ ٤٠٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء (١) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء
__________________
= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إمّا باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الأخير . ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب .
(١) في التهذبب : مَنيّ ، فيهما ( هامش المخطوط ) .