لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[ ٤٠٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (١) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٢) .
[ ٤٠٩١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
[ ٤٠٩٢ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .