من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .
[ ٤١٣٥ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[ ٤١٣٦ ] ١٤ ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء (١) والأسآر (٢) والجنابة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
[ ٤١٣٧ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي (١) بامرأته وإنها لجنب .
__________________
١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
١٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل علىٰ نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة .
(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب .
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٤ .
(١) في المصدر : يستدني .