والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .
[ ٤٢٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .
[ ٤٢٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٤٢٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ .
(١) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ .
(١) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .