[ ٤٣٠٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر (١) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
[ ٤٣٠٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١) .
[ ٤٣٠٥ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (٢) .
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(١) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٢ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٠ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٣ .
(٢) المحاسن : ٥٨٣ / ٦٨ .