( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة فكبّر عليه خمساً ، وصلّى على أُخرى (١) فكبّر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا في الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقاً .
[ ٣٠٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاس (١) بن هشام ، عن الحسن (٢) بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الأُولى استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد (٣) أن لا إلٰه إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ، والثالثة الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلّم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
[ ٣٠٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : تكبّر ، ثم تقول : إنّا لله وإنا إليه راجعون ، إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، اللّهم صلّ على محمّدٍ
__________________
(١) في هامش الاصل عن نسخة ( آخر ) وكتب المصنف في الاصل على الالف المتطرفه علامة نسخة .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٧ .
(١) في المصدر : عبيس .
(٢) كذا ورد في الأصل وفي المصدر .
(٣) في المصدر : يشهد .
١١ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٠ / ١٠٣٤ .