تفرغ من خمس تكبيرات ، وإذا فرغت سلّمت عن يمينك (٧) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أُورمة ، عن زرعة ، مثله ، وترك من آخره : وإذا فرغت سلّمت عن يمينك (٨) .
[ ٣٠٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميت ؟ فقال بيده : خمساً ، قلت : كيف أقول إذا صلّيت عليه ؟ قال : تقول : اللّهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له .
[ ٣٠٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميّتك ، والخامسة تنصرف بها .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (١) .
[ ٣٠٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن
__________________
(٧) ورواه الشيخ مختصراً في الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٤٩ .
(٨) الكافي ٣ : ١٨٢ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣١٥ / ٩٧٥ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٩٣ / ٤٤٠ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٤ .
(١) التهذيب ٣ : ١٩٣ / ٤٤١ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٣ والاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٤٠ .