الكفن
المفروض ثلاثة أثواب ، و (١) ثوب تامّ . [
٢٨٦٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر (١)
حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ . [
٢٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار . والصحيح عبري (١)
من ظفار ، وهما بلدان (٢) . [
٢٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً . قلت : يدرج في ثلاثة
أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ . [
٢٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا __________________ (١) في نسخة : أو (
هامش المخطوط ) . ٣
ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣
من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة
منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن . (١) ليس في المصدر . ٤
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ . (١) في المصدر : عندي
. (٢) كتب المصنف في
هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة . ٥
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ . ٦
ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .