محمّد ، عن ابن أبي عمير (١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد (٣) .
[ ٣٠٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل التكبير على الميّت خمساً ؟ قال : فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة .
[ ٣٠٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة .
[ ٣٠٤٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا با بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كلّ صلاة تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٣٩ .
(٣) علل الشرائع : ٣٠٣ / ٢ الباب ٢٤٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ٤ ، ورواه في علل الشرائع : ٣٠٢ / ٢ الباب ٢٤٤
٤ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ٥ .
(١) التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١ .