الجنازة هل فيه شيء موقت (١) ؟ فقال : لا ، كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً ، وأربعاً .
أقول : حمل الشيخ الأربع على التقيّة ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مرّ (٢) .
[ ٣٠٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبّروا ، فقيل : إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي ( عليه السلام ) فكبّر عليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات .
قال : ثم قال : إنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإِثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة .
[ ٣٠٩١ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه .
[ ٣٠٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها .
__________________
(١) في المصدر زيادة : أم لا .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب .
١٨ ـ التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ .
١٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٤ .
٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٥ .