جعفر
( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين . [
٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (١) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي
فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (٢)
( وعمّمه بعد ) (٣) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به
الجسد . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب (٤) . ورواه الصدوق مرسلاً
إلى قوله : وقميص (٥) . [
٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ . [
٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن . __________________ ١٠
ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ . (١) في نسخة : بثلاثة
. ( هامش المخطوط ) . (٢) في نسخة التهذيب
زيادة : قال ( هامش المخطوط ) . (٣) في المصدر : وعمّمني
. (٤) التهذيب ١ : ٢٩٣
/ ٨٥٧ . (٥) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣
. ١١
ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ . ١٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ .