[ ١١٦٢٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض |
|
[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر (١) ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :
__________________
١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، والبحار ٩٦ : ٣٢ / ٦.
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٥٩ / ٦٢٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦.
(١) في المصدر : الآخذ.