|
١٢ ـ باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه |
|
[ ١١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
[ ١١٧٤٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (١) بشهر أو بيوم (٢) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (٣).
قال : وقال زرارة عنه (٤) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من
__________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(١) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).
(٣) في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر زيادة : عليهالسلام.