[ ١٢١٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً (١) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره (٤) على الاستحباب لما تقدّم (٥) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
[ ١٢١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجب الفطرة على كلّ من
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.
(١) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣.
(٤) راجع المعتبر : ٢٨٥ ، والوافي ٢ : ٣٣.
(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ المقنعة : ٤٠.