|
١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح |
|
[ ١١٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (١) ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (٢) كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام لأبيه : ما تريد إلاّ (٣) أن يخرج مثل هذا فيكف (٤) الناس أن يعطوا (٥) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.
__________________
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
* ـ المال الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ ٤ : ٢٣١ ).
١ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٧.
(١) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
(٢) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
(٣) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.
(٤) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ).