أبواب زكاة الأنعام
|
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر |
|
[ ١١٦٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.
[ ١١٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (١).
__________________
أبواب زكاة الأنعام
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلاّت.
(١) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.