[ ١٢٠٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (١) وزكاة النقدين (٢) وزكاة الغلاّت (٣) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
|
٥٢ ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها |
|
[ ١٢٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.
(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.