عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليهالسلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي اللقطة (٣).
|
٦ ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري |
|
[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (١) قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
__________________
٦ ـ المقنعة : ٤٦.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.
(١) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).