والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى (٥) ويأتي (٦).
٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت
[ ١١٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليهالسلام : أيّما تيسّر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ |
|
[ ١١٨١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه
__________________
(٥) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٥.