النساء (٤) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (٥).
|
٤٩ ـ باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق |
|
[ ١٢٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال (١) جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر (٢) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
__________________
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.
(٥) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة ـ بعد النص ـ أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً ، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة ، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيّدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم.
ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً ، والله أعلم. « منه قده ».
الباب ٤٩
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.
(١) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٢٧.