|
٥ ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها |
|
[ ١١٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله (٢).
[ ١١٨٨١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد (١) ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن
__________________
الباب ٥
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.
(١) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧.
(٢) المقنعة : ٣٩.
٢ ـ الكافي ٨ : ١٢٤ / ٩٥ ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ).
(١) في المصدر : الحسن بن محمد.