الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
[ ١١٨٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليهالسلام قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان ـ والله ـ الذبح.
[ ١١٨٨٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك.
[ ١١٨٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.
[ ١١٨٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٢.