|
٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب |
|
[ ١١٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن كان عندك وديعة فحرّكتها (١) فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٩ ـ باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته |
|
[ ١١٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينسيء أو يعين (١) فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال (٢).
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٠.
(١) في نسخة : تحرّكها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ).
(٢) قوله : « يزكيه » أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،