إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليهالسلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق |
|
[ ١٢٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب (١) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[ ١٢٠٣٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، والمقنعة ٤٣.
(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للأعراب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.