٣٦ ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة
[ ١٢٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣٧ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك |
|
[ ١٢٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها (١) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس.
__________________
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ١٦١ / ٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٠.
(١) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.