ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (٢).
[ ١٢٠٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (١) يبعث بالثلث أو الربع.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد (٢).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٣).
[ ١٢٠٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث.
[ ١٢٠٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.
(١) في التهذيب زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب
٤ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٢.