فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٧١١ ] ١٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون |
|
[ ١١٧١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ ١١٧١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم (١) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
__________________
١٢ ـ تحف العقول : ٣١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٤.
(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ).