[ ١٢٠١٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئاً ، قلت : عين ابن بزيع (١) وغيره ، قال : وهذه لهم.
[ ١٢٠١١ ] ٩ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٣٣ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم |
|
[ ١٢٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٦٣.
(١) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.
٩ ـ قرب الإسناد : ١٢.
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.