ورواه الشيخ كما سبق (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة (٢).
|
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد |
|
[ ١٢٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
[ ١٢٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ١٢٢٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.
(١) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٨.