[ ١١٧٣٩ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار.
[ ١١٧٤٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).
|
١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب |
|
[ ١١٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٢٨.