|
٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم |
|
[ ١١٩٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا بني عبد المطلب (١) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ـ إلى أن قال : ـ أتروني مؤثراً عليكم غيركم.
[ ١١٩٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير (١) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤.
(١) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٨ / ٢.
(١) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٦.