أبواب زكاة الذهب والفضّة
|
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها |
|
[ ١١٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
[ ١١٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار
__________________
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب ١
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٥.
(١) التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٨.