|
١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين |
|
[ ١١٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٧٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.
[ ١١٧٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (١) فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه (٢) ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل (٣) عليه عندك الحول فليس عليك (٤) فيه زكاة ... الحديث.
__________________
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.
(١) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه.
(٣) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : عليه.