|
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * |
|
[ ١١٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإِبل العربية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى (٢).
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزكاة في الإِبل فإنّها تصدق على القسمين (٣).
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
[ ١١٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
* ـ البخاتي : الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط ـ بخت ـ ١ : ١٤٣ ).
* ـ العراب : الإِبل العربية. ( القاموس المحيط ـ عرب ـ ١ : ١٠٢ ).
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ٢٣ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.
(٢) معاني الأخبار : ٣٢٨ / ١.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.