ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله (٥).
[ ١٢١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن علي (١) ، عن بعض أصحابنا (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم (٣).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم (٤).
أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.
|
٥٨ ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن |
|
[ ١٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
__________________
(٤) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٢.
(١) في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).
(٣) عقاب الأعمال : ٢٨١.
(٤) المحاسن : ٨٨ / ٣٠.
الباب ٥٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٣.