التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.
|
٤ ـ باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال |
|
[ ١٢٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم (١).
[ ١٢٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.
__________________
الباب ٤
فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩١ ، والمقنعة : ٤٩.
(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٠.