أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).
|
٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً ، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة |
|
[ ١٢٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢).
[ ١٢٠٥٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨.
(٢) التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.