فتسقى (٢) السقية والسقيتين سيحاً ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان (٣) سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).
|
٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط |
|
[ ١١٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (١) فيها فعليك ممّا (٢) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[ ١١٨٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
__________________
(٢) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ).
(٣) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٦.
(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٠.
(١) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصادر : فيما.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.