[ ١٢٥٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليهالسلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
|
١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس |
|
[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا عليهالسلام إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٩ ] ٣ ـ قال : وسُئل أبو عبد الله (١) عليهالسلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٣.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) في نسخة : أبو الحسن عليهالسلام.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.