وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
[ ١١٥٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[ ١١٥٣١ ] ١١ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (١) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (٢) وعلى نفي الوجوب (٣) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.
|
١٠ ـ باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها |
|
[ ١١٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١)
__________________
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.
١١ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨.
(١) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.
(١) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).