|
١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب |
|
[ ١١٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة (١) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل (٢) مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
|
١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب |
|
[ ١١٨١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
__________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١.
(١) في المصدر : تمرة.
(٢) في المصدرين : يحوّله.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٢.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.