أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (٨).
[ ١٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (١) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (٢).
قال : وفي حديث آخر : بمالهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣).
|
٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني |
|
[ ١٢٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عليهالسلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
__________________
(٨) المعتبر : ٢٨٤.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
(١) في المصدر : فاُعتقة.
(٢) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.