[ ١١٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الإِبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة.
أقول : ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني : أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقيّة.
٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام
[ ١١٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه (١).
[ ١١٦٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي
__________________
٨ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥.
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٤٣ / ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٤.