|
١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين |
|
[ ١١٧٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : هل يجوز أن أخرج (١) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليهالسلام : أيّما تيسّر يُخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (٢).
[ ١١٧٥٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢).
__________________
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.
(١) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢.
(١) قرب الإِسناد : ١٠٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم.