وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ١٢٢١٥ ] ٣ ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (١).
|
١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً |
|
[ ١٢٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٢١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٧.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٨.
(١) راجع الوافي ٢ : ٣٢ كتاب الزكاة ، والمنتهىٰ ١ : ٥٣٩.
الباب ١٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٤.