|
٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم |
|
[ ١٢٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح (٢).
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).
__________________
الباب ٤٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ ، ونحوه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
(١) مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٣.
(٣) الخصال : ١٦٠ / ٢٠٨.